السيد محسن الحكيم

170

مستمسك العروة

مسألة 5 ) : لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما ( 1 ) نعم يكره استعمال المفضض ( 2 ) . بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة ( 3 ) . بل الأحوط ذلك في المطلي أيضا ( 4 ) . ( مسألة 6 ) : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما ( 5 ) إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما ( 6 ) . ( مسألة 7 ) : يحرم ما كان ممتزجا منهما ( 7 ) وإن لم يصدق